على اللجنة التأسيسية دعوة الجمعية العامة التأسيسية للاجتماع في المكان والموعد الذي تحدده نشرة الإصدار، ويجب إخطار الجهة المختصة بموعد انعقاد هذه الجمعية، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
