يرأس الجمعية العامة التأسيسية أحد أعضاء اللجنة التأسيسية، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع، شخصيا أو بالإنابة، مساهمون يمثلون (٦٥٪) خمسة وستين في المائة من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي. تكون قرارات الجمعية الثانية صحيحة مهما كان عدد الأسهم الممثلة، شرط أن تعقد هذه الجمعية خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الجمعية الأولى، وذلك بالنشر وفقا لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية الثانية بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات التي اقترعت.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
