قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 174

للجهة المختصة – بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من أسهم الشركة – إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب. ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضي (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات. وعلى كل ذي مصلحة إقامة الدعوى لطلب إبطال القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة المختصة وإخطار الجهة المختصة بنسخة منها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن. وتنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة، ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الجهة المختصة بناء على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram