قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 173

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل نصف أسهم رأس المال على الأقل، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة في الاجتماع الأول. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية – في جميع الأحوال – بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

WAWhatsAppTGTelegram