لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل نصف أسهم رأس المال على الأقل، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة في الاجتماع الأول. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية – في جميع الأحوال – بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
