يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولا يعتد بأي نص يرد في النظام الأساسي للشركة بخلاف ذلك، ويكون العزل بموجب اقتراح مثبت في جدول الأعمال. وتزول العضوية من تاريخ صدور قرار العزل. ولا يجوز إعادة انتخاب من تم عزله من أعضاء المجلس عند شغل الأماكن الشاغرة في المجلس، أو عند تشكيل أول مجلس إدارة جديد.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
