قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 198

يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولا يعتد بأي نص يرد في النظام الأساسي للشركة بخلاف ذلك، ويكون العزل بموجب اقتراح مثبت في جدول الأعمال. وتزول العضوية من تاريخ صدور قرار العزل. ولا يجوز إعادة انتخاب من تم عزله من أعضاء المجلس عند شغل الأماكن الشاغرة في المجلس، أو عند تشكيل أول مجلس إدارة جديد.

WAWhatsAppTGTelegram