على مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية – بعد خصم الضرائب – نسبة (١٠٪) عشرة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة، وفي زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم، ولا يجوز توزيعه كأنصبة أرباح على المساهمين إلا في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها على ألا يقل الاحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
