قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 132

على مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية – بعد خصم الضرائب – نسبة (١٠٪) عشرة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة، وفي زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم، ولا يجوز توزيعه كأنصبة أرباح على المساهمين إلا في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها على ألا يقل الاحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض.

WAWhatsAppTGTelegram