قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 151

إذا تضمنت شروط الإصدار قابلية السندات أو الصكوك للتحويل إلى أسهم، فلا يجوز تحويلها قبل انقضاء (٢) سنتين على الأقل من تاريخ إصدارها، ويكون لحملة السندات أو ملاك الصكوك بعد انقضاء هذه المدة الخيار بين قبول تحويلها إلى أسهم أو استرداد قيمتها. ولحملة السندات أو ملاك الصكوك استرداد قيمتها قبل حلول تاريخ استحقاقها في حالة حل الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram