قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 200

يجوز للعضو أن يستقيل من عضوية مجلس الإدارة بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى رئيس المجلس، وإذا كانت الاستقالة من رئيس المجلس وجب توجيه الإخطار إلى أمين سر المجلس، وتزول العضوية من التاريخ المحدد في الإخطار. ويجوز لمجلس الإدارة أن يستقيل بأكمله، وذلك بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى الجمعية العامة العادية، وتزول العضوية في هذه الحالة عند انتخاب مجلس إدارة جديد.

WAWhatsAppTGTelegram