يجوز للعضو أن يستقيل من عضوية مجلس الإدارة بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى رئيس المجلس، وإذا كانت الاستقالة من رئيس المجلس وجب توجيه الإخطار إلى أمين سر المجلس، وتزول العضوية من التاريخ المحدد في الإخطار. ويجوز لمجلس الإدارة أن يستقيل بأكمله، وذلك بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى الجمعية العامة العادية، وتزول العضوية في هذه الحالة عند انتخاب مجلس إدارة جديد.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
