قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 201

إذا شغر – لأي سبب من الأسباب – مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين، يكون للمجلس أن يتخذ الآتي، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك: ١- أن يملأ المركز الشاغر من قائمة المرشحين الذين لم يدخلوا المجلس وفق آخر انتخابات جرت أمام الجمعية العامة العادية للشركة، ووفق ترتيب أعلى الأصوات التي نالها كل منهم، وإذا تساوى مرشحان في عدد الأصوات، يتم اختيار واحد منهم من قبل مجلس الإدارة. وإذا لم تتوفر أسماء في قائمة المرشحين، فيعود للمجلس اختيار من يشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية. ٢- إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة طبقا لأحكام البند السابق نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور آخر مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة. وفي جميع الأحوال، يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسلافهم المتبقية.

WAWhatsAppTGTelegram