Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 3 / 3
قانون الشركات التجارية — المواد 201–262
- المادة 201
إذا شغر – لأي سبب من الأسباب – مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين، يكون للمجلس أن يتخذ الآتي، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك: ١- أن يملأ المركز الشاغر من قائمة المر…
- المادة 202
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية استغلال مركزه لتحقيق مكاسب لشخصه أو لأي شخص آخر، ومن يخالف ذلك يكون مسؤولا تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن استغلال مركزه، ويلتزم بأن يرد إلى الشر…
- المادة 203
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشارك في إدارة شركة أخرى تمارس أعمالا مشابهة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بأعمال مشابهة لأعمال الشركة، ولا أن يستعملوا موجو…
- المادة 204
لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أو غيره من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما تجريه من صفقات أو عقود لحسابها، واستثناء من ذلك يجوز إجراء بعض الصفقات والعقود معهم على أن يكون ذلك وفق الضوابط الت…
- المادة 205
على عضو مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن يخطر الشركة كتابة بما تربطه بالشركة من مصالح وبما يملكه فيها من أوراق مالية، وذلك خلال (٥) خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اكتسابه العضوية أو التعيين، وعليه إبلاغها بأي تغيير في ذ…
- المادة 206
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه في أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن ع…
- المادة 207
إذا رأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (٥٪) خمسة في المائة من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإ…
- المادة 208
لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية اتخاذ قرار بإقامة الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الشركة، عملا بأحكام المادة (٢٠٦) من هذا القانون، أما إذا كانت الشركة قيد التصفية، فيكون …
- المادة 209
على الشركة أن تحتفظ بسجلات مالية توضح معاملاتها ومركزها المالي، على أن يكون إعداد البيانات المالية حسب معايير التقارير المالية الدولية وتدقيقها حسب معايير التدقيق الدولية، وللجهة المختصة أن تضيف أي معايير أخرى بما لا يتع…
- المادة 210
تشمل البيانات المالية الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيان التدفق النقدي، والتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المرافقة لذلك. وعلى الشركة في نهاية كل سنة مالية، إعداد البيانات المالية بما يعكس حقيقة وضع الشركة وحقيق…
- المادة 211
يحدد النظام الأساسي للشركة بدء السنة المالية ونهايتها على أنه إذا تأسست الشركة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، فإن سنتها المالية تنتهي بانتهاء هذه السنة، أما إذا تأسست الشركة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية، فإ…
- المادة 212
على الشركة وضع السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون. وللمساهمين الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب بذلك إلى الإدارة التنفيذية، فإذا رفض هذا الطلب، وجب أن يكون الرفض مسببا.
- المادة 213
على الشركة أن تحتفظ بسجلاتها المالية لمدة (١٠) عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة المالية، وتحدد اللائحة كيفية حفظ هذه السجلات.
- المادة 214
على مجلس إدارة الشركة أن يعد تقريرا خلال (٦٠) ستين يوما من انتهاء السنة المالية عن وضع الشركة، وأدائها، يتضمن على وجه الخصوص المركز المالي للشركة والشركات التابعة – إن وجدت -، والأرباح الصافية المقترح توزيعها على المساهم…
- المادة 215
يجب إعداد تقرير من مراقب الحسابات طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية يوضح حقيقة وضع الشركة المالي، ويتضمن – فضلا عن البيانات التي تحددها اللائحة – ما إذا كانت البيانات المالية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
- المادة 216
يجب أن تعرض البيانات المالية والتقارير المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفرع على الجمعية العامة العادية السنوية، وأن ترسل نسخة منها إلى الجهة المختصة قبل اعتماد جدول أعمال الجمعية. وإذا لم تعرض البيانات المالية وا…
- المادة 217
على مجلس الإدارة أن يرسل إلى كل من المساهمين ومن لهم حق حضور الجمعية العامة العادية السنوية، رفق دعوة الحضور موجزا عن البيانات المالية المدققة، ونسخا من تقريري المجلس، ومراقب الحسابات بشأنها، وذلك قبل اجتماع الجمعية بـ (…
- المادة 218
إذا تبين لمجلس الإدارة وجود أخطاء في البيانات المالية قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية وجب عليه أن يصحح الأخطاء، وأن يرسل ما يفيد ذلك إلى كل من المساهمين، ومن لهم حق حضور الجمعية قبل انعقادها، فإذا لم يتمكن من إجراء الت…
- المادة 219
يكون للشركة مراقب حسابات – أو أكثر – من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهة المختصة، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من الجمعية العامة العادية السنوية، ويباشر مهامه من تاريخ تعيينه حتى انعقاد …
- المادة 220
تحدد اللائحة شروط وضوابط تعيين مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم وحقوقهم وواجباتهم، والمنافع التي يحصلون عليها من الشركة بأي صفة.
- المادة 221
للجهة المختصة – في جميع الأحوال – الاعتراض على من تعينه الجمعية العامة من مراقبي الحسابات بقرار مسبب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تم تعيين مراقب الحسابات فيه لدى …
- المادة 222
للشركة عزل مراقب الحسابات بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، ويجب أن تعين الجمعية مراقبا آخر في الاجتماع نفسه، وتبين اللائحة أحكام إنهاء علاقة مراقب الحسابات بالشركة.
- المادة 223
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات من المؤسسين، أو من أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو من موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها. ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يقدم إلى الشركة أو الشركات التابعة لها خدمات فنية أو إدار…
- المادة 224
على مراقب حسابات الشركة أن يقوم بمهامه المهنية والفنية، وأن يحافظ على أسرار الشركة، وفي جميع الأحوال، يكون مراقب الحسابات مسؤولا تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبه في أثناء أ…
- المادة 225
على مراقب الحسابات فحص دفاتر الشركة، والتحقق من أنها معدة طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية، وأن البيانات المالية مطابقة لهذه الدفاتر، وله الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعلى مجلس إدارة الشركة ت…
- المادة 226
على مراقب الحسابات أن يراعي – عند إعداد التقارير الموكلة إليه – كل ما يطرأ من تغييرات على معايير التقارير المالية الدولية الواجب اتباعها في إعداد البيانات المالية، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من الجهة المختص…
- المادة 227
الشركة القابضة هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر مساهمة كانت أو محدودة المسؤولية تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملك (٥١٪) واحد وخمسين في المائة على الأقل من أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات…
- المادة 228
تتمثل أغراض الشركة القابضة فيما يأتي: ١- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها. ٢- المشاركة في تأسيس شركات مساهمة، أو محدودة المسؤولية. ٣- تقديم الضمانات والقروض والتمويل للشركات ا…
- المادة 229
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق الآتية: ١- تأسيس شركة مساهمة تتحدد أغراضها بواحد أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في المادة (٢٢٨) من هذا القانون. ٢- تعديل غرض شركة مساهمة إلى غرض شركة قابضة. ٣- تحويل شركة محدودة المسؤولي…
- المادة 230
تتخذ الشركة القابضة اسما تجاريا على أن تضاف عبارة “شركة قابضة” إلى جانب هذا الاسم. ويجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال عماني.
- المادة 231
الشركة التابعة هي شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، تخضع لسيطرة شركة أخرى تملك (٥١٪) واحدا وخمسين في المائة على الأقل من هذه الأسهم. وتتمتع كل من الشركة القابضة والشركة التابعة لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تسأل ا…
- المادة 232
لا يجوز للشركة التابعة لأي من الشركات القابضة، أن تتملك أسهما فيها، وإذا كانت تمتلك أسهما فيها قبل تاريخ تحقق تبعيتها لها، وجب على الشركة التابعة أن تتصرف في هذه الأسهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق التبعية، ولا يك…
- المادة 233
يجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس إدارة أي شركة تابعة لها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة وذلك عند نظر موضوعات متعلقة بالشركة التابعة ليبدي ما يراه من ملاحظات أو آراء أو يقدم ما يطلب منه من إيضاحات …
- المادة 234
تتألف الشركة محدودة المسؤولية من عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لا يقل عددهم عن (٢) اثنين، ولا يزيد على (٥٠) خمسين شخصا، وتقتصر مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر حصتهم في رأس المال. ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص …
- المادة 235
مع مراعاة حكم المادة (٢٥٦) من هذا القانون، على الوزارة – إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد التأسيس على الحد الأقصى المقرر في المادة (٢٣٤) من هذا القانون – إنذار الشركة لتصحيح وضعها خلال (١٨٠) المائة والثمانين يوما التي ت…
- المادة 236
يتألف اسم الشركة محدودة المسؤولية من اسم شريك أو أكثر، أو من أي كلمة، أو عبارة، شريطة ألا يكون الاسم مضللا لغرضها، أو هويتها، أو هوية الشركاء بها. ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة “شركة محدودة المسؤولية”، أو المص…
- المادة 237
تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة محدودة المسؤولية غير قابلة للتداول، ولا يجوز أن تلجأ الشركة إلى الاكتتاب لجمع رأس مالها أو لزيادته.
- المادة 238
تؤسس الشركة محدودة المسؤولية برأس مال يحدد في وثائق تأسيسها، ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية موحدة.
- المادة 239
تكون الحصص في رأس مال الشركة محدودة المسؤولية نقدية أو عينية، ولا يجوز أن تتألف من خدمات أو عمل، وتستثنى شركة الشخص الواحد التي تؤسس لغرض إصدار الصكوك أو السندات نيابة عن الشركة المساهمة، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحد…
- المادة 240
تؤسس الشركة محدودة المسؤولية بموجب عقد يوقعه جميع الشركاء، ويجب أن يشتمل على البيانات التي تحددها الوزارة، وبالأخص ما يأتي: ١- اسم الشركة، ومركز عملها الرئيسي. ٢- مقدار رأس مالها، وبيان الحصص النقدية أو العينية وقيمتها. …
- المادة 241
يجب أن يفتح حساب للشركة (قيد التأسيس) في مصرف مرخص له بالعمل في السلطنة تودع فيه قيمة حصص الشركاء التي اكتتبوا فيها على أن يودع كل شريك – نقدا – كامل قيمة حصصه في رأس المال. ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن الوديعة لأي شخص كا…
- المادة 242
إذا عرض شريك أو أكثر حصصا عينية فعليه بيان نوعها، ومكانها، وقيمتها في تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له بالعمل في السلطنة. ويجوز للوزارة القيام بتقويم تلك الحصة بذاتها أو عن طريق إحالتها إلى خبير أو أكثر. فإ…
- المادة 243
إذا لم يتم تسجيل الشركة لدى المسجل خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ إيداع أول حصص فيها، يحق لأي من الشركاء الذين أودعوا قيمة حصصهم، اعتبار وثائق التأسيس ملغية، وذلك بموجب إشعار كتابي يرسله إلى الشركاء الآخرين وا…
- المادة 244
لا تكون الحصص في الشركة محدودة المسؤولية قابلة للتجزئة إلا أنه يمكن أن تعود ملكية الحصة إلى أكثر من شخص، شريطة أن يمثل الملاك المتعددون بواحد يختارونه منهم، تعتبره الشركة مالكا للحصة المشتركة، ويكون ممثل الملاك المتعددين…
- المادة 245
يكون ملاك الحصة المشتركة مسؤولين بالتضامن عن أي التزامات ناتجة عن تلك الملكية كما يعتبرون شخصا واحدا عند تحديد عدد الشركاء في الشركة.
- المادة 246
على الشركاء أو المدير المعين من قبلهم بموجب وثائق التأسيس – حسب الأحوال – تقديم طلب للمسجل لتسجيل الشركة مرفق به أصول ونسخ من مستندات تأسيس الشركة وغيرها من المستندات التي تحددها اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون…
- المادة 247
تعد الشركة سجلا للشركاء فيها، يدرج فيه اسم كل شريك، وجنسيته، ومحل إقامته المختار وعنوانه، وعمره، وعدد وقيمة الحصص التي يملكها، وأي تصرف قانوني يجرى على تلك الحصص، ولا يعتد بملكية أي شريك لأي حصة ما لم تسجل في سجل الشركاء…
- المادة 248
مع مراعاة القيود المقررة قانونا والأحكام الواردة في وثائق التأسيس يحق لكل شريك في الشركة التصرف بعوض أو بغير عوض في حصته لأي شريك في الشركة أو للغير، وذلك بموجب محرر رسمي. ولا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الشركة أو الغير إ…
- المادة 249
إذا رغب أحد الشركاء في التصرف في جميع أو بعض حصصه إلى شخص غير شريك، وجب عليه أن يرسل إشعارا كتابيا إلى مدير الشركة مع عدد من النسخ مساو لعدد الشركاء في الشركة، يبين فيه عدد الحصص التي يرغب في التصرف فيها، واسم وجنسية وعن…
- المادة 250
يجب على مدير الشركة أن يؤكد للشريك الراغب في التصرف في حصصه تسلمه للإشعار وتاريخ التسلم فور وروده، وأن يرسل على الفور نسخة منه إلى كل شريك في الشركة على عنوانه المدرج في سجل الشركاء، ويعلمه كتابة بحقه في شراء الحصص المعر…
- المادة 251
على كل شريك يرغب في الشراء أن يبلغ كتابة من أرسل له الإشعار من مديري الشركة برغبته في شراء الحصص المعروضة أو أي عدد منها، وبجميع الشروط المبينة في الإشعار، وأن يودع كامل ثمن الحصص التي يرغب في شرائها، وذلك خلال (٤٥) خمسة…
- المادة 252
إذا وردت خلال المدة المحددة في المادة (٢٥١) من هذا القانون إشعارات بالرغبة في شراء الحصص من أكثر من شريك، وكانت مستوفية للشروط، وكان العدد الإجمالي للحصص المرغوب في شرائها يفوق العدد المعروض للبيع، يراعى الآتي: ١- توزع ا…
- المادة 253
إذا لم يرد إشعار بإبداء الرغبة في شراء الحصص مستوف للشروط من أي شريك، أو كانت الإشعارات الواردة مستوفية للشروط إلا أنها في مجموعها تقل عن عدد الحصص المعروضة للبيع كان لمدير الشركة شراؤها باسم الشركة بالشروط الواردة في إش…
- المادة 254
تكون الحصص المشتراة باسم الشركة وفقا للمادة (٢٥٣) من هذا القانون ملكا مشتركا لجميع الشركاء بنسبة عدد الحصص التي يمتلكها كل منهم، ولا تدخل هذه الحصص في حساب النصاب القانوني اللازم لانعقاد جمعية الشركاء أو لإصدار قراراتها،…
- المادة 255
إذا قرر الشركاء أو الشركة شراء الحصص المعروضة، وجب على مدير الشركة أن يرسل إشعارا مكتوبا إلى الشريك البائع بالرغبة في الشراء، وممارسة حق الأفضلية، مصحوبا بالثمن كما هو محدد في إشعار التصرف. وإذا لم يتسلم الشريك البائع ال…
- المادة 256
لا يطبق حق الأفضلية في شراء الحصص التي تنتقل بالإرث أو بالوصية، وإذا انتقلت الحصص بالإرث أو الوصية إلى أكثر من شخص، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركاء على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (٢٣٤) من هذا القانون، وجب الحصول ع…
- المادة 257
تكون زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة محدودة المسؤولية بقرار تصدره جمعية الشركاء بالإجماع.
- المادة 258
لكل شريك عند زيادة رأس المال أن يكتتب بعدد من الحصص الجديدة يتناسب مع عدد الحصص التي يملكها، وإذا اكتتب شريك بأقل من النسبة التي يحق له الاكتتاب بها، جاز للشركاء الآخرين أن يكتتبوا بالحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يمل…
- المادة 259
تودع مبالغ الزيادة في رأس المال في أحد المصارف المرخص لها بالعمل في السلطنة، ولا يجوز سحبها إلا بعد تحرير كامل الحصص، وتسجيل زيادة رأس المال لدى المسجل مع نشرها وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 260
إذا تمت زيادة رأس المال بحصص عينية فيتم تقويمها طبقا لأحكام المادة (٢٤٢) من هذا القانون.
- المادة 261
مع مراعاة نص المادة (٢٣٨) من هذا القانون، يجوز تخفيض رأس مال الشركة إذا كان يزيد على الحاجة أو إذا تكبدت الشركة أي خسائر.
- المادة 262
يجب أن ينشر قرار تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، مقترنا بدعوة جميع الدائنين لتقديم اعتراضاتهم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر. ولا يصبح قرار التخفيض نافذا إلا بعد انقضاء تلك المدة دون اعتراض، أو بع…