إذا وردت خلال المدة المحددة في المادة (٢٥١) من هذا القانون إشعارات بالرغبة في شراء الحصص من أكثر من شريك، وكانت مستوفية للشروط، وكان العدد الإجمالي للحصص المرغوب في شرائها يفوق العدد المعروض للبيع، يراعى الآتي: ١- توزع الحصص المعروضة للبيع على الشركاء بنسب حصصهم في رأس مال الشركة، ويعتد في حال وجود كسور بالعدد الصحيح الأقرب إلى الكسور. ٢- إذا طلب أحد الشركاء أن يشتري أقل من نسبة الحصص المستحقة له، وجب أن يخصص له عدد الحصص التي طلب شراءها، ثم توزع باقي الحصص بين الشركاء الآخرين وفقا لأحكام البند السابق.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
