قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 253

إذا لم يرد إشعار بإبداء الرغبة في شراء الحصص مستوف للشروط من أي شريك، أو كانت الإشعارات الواردة مستوفية للشروط إلا أنها في مجموعها تقل عن عدد الحصص المعروضة للبيع كان لمدير الشركة شراؤها باسم الشركة بالشروط الواردة في إشعار الرغبة في التصرف ما لم تحظر عليه ذلك وثائق التأسيس، أو أي قرار صادر من جمعية الشركاء، على ألا يدفع ثمن الشراء من رأس مال الشركة، أو من احتياطيها القانوني.

WAWhatsAppTGTelegram