إذا رأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (٥٪) خمسة في المائة من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة مدعوما بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن. وإذا رفضت الجهة المختصة الطلب أو لم تبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما، فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة، بحسب الأحوال. وللجهة المختصة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا قدرت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم. وتنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الجهة المختصة على وجه الاستعجال في الحالتين الواردتين في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، وللمحكمة أن تصدر حكما ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
