قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 208

لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية اتخاذ قرار بإقامة الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الشركة، عملا بأحكام المادة (٢٠٦) من هذا القانون، أما إذا كانت الشركة قيد التصفية، فيكون لمصفي الشركة الحق في إقامة الدعوى. ولكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة، فإذا قضي لصالحه، حق له الرجوع على الشركة بكافة ما تحمله من نفقات. وفي جميع الأحوال، تسقط دعوى المسؤولية بمضي (٥) خمس سنوات من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.

WAWhatsAppTGTelegram