لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية اتخاذ قرار بإقامة الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الشركة، عملا بأحكام المادة (٢٠٦) من هذا القانون، أما إذا كانت الشركة قيد التصفية، فيكون لمصفي الشركة الحق في إقامة الدعوى. ولكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة، فإذا قضي لصالحه، حق له الرجوع على الشركة بكافة ما تحمله من نفقات. وفي جميع الأحوال، تسقط دعوى المسؤولية بمضي (٥) خمس سنوات من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
