قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 248

الباب الرابع · الشركة محدودة المسؤولية · الفصل الثاني · التصرف في الحصص

مع مراعاة القيود المقررة قانونا والأحكام الواردة في وثائق التأسيس يحق لكل شريك في الشركة التصرف بعوض أو بغير عوض في حصته لأي شريك في الشركة أو للغير، وذلك بموجب محرر رسمي. ولا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ تسجيله لدى المسجل، وبعد نشره وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يترتب على التصرف زيادة في الحد الأقصى لعدد الشركاء.

WAWhatsAppTGTelegram