إذا عرض شريك أو أكثر حصصا عينية فعليه بيان نوعها، ومكانها، وقيمتها في تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له بالعمل في السلطنة. ويجوز للوزارة القيام بتقويم تلك الحصة بذاتها أو عن طريق إحالتها إلى خبير أو أكثر. فإذا ثبت أن الحصة مقدرة بطريقة غير صحيحة، يكون مقدم الحصة والمثمن ومراقب الحسابات – حسب مقتضى الحال – مسؤولين تجاه الوزارة والغير عن صحة تقدير قيمة الحصة، أما إذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، وجب على مقدم الحصة سداد الفرق نقدا للشركة، ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن أداء الفرق.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
