قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 242

إذا عرض شريك أو أكثر حصصا عينية فعليه بيان نوعها، ومكانها، وقيمتها في تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له بالعمل في السلطنة. ويجوز للوزارة القيام بتقويم تلك الحصة بذاتها أو عن طريق إحالتها إلى خبير أو أكثر. فإذا ثبت أن الحصة مقدرة بطريقة غير صحيحة، يكون مقدم الحصة والمثمن ومراقب الحسابات – حسب مقتضى الحال – مسؤولين تجاه الوزارة والغير عن صحة تقدير قيمة الحصة، أما إذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، وجب على مقدم الحصة سداد الفرق نقدا للشركة، ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن أداء الفرق.

WAWhatsAppTGTelegram