تتألف الشركة محدودة المسؤولية من عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لا يقل عددهم عن (٢) اثنين، ولا يزيد على (٥٠) خمسين شخصا، وتقتصر مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر حصتهم في رأس المال. ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة، ومحررة عند التسجيل. ويجوز بقرار من الوزير – مراعاة للمصلحة العامة ولاعتبارات يقدرها – زيادة عدد الشركاء في بعض الشركات على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
