مع مراعاة حكم المادة (٢٥٦) من هذا القانون، على الوزارة – إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد التأسيس على الحد الأقصى المقرر في المادة (٢٣٤) من هذا القانون – إنذار الشركة لتصحيح وضعها خلال (١٨٠) المائة والثمانين يوما التي تلي تاريخ الإنذار، فإذا لم تلتزم الشركة بذلك اعتبرت منحلة، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزاماتها المترتبة على الزيادة من تاريخ حدوثها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
