الباب الثالث · شركة المساهمة · الفصل الخامس · الحسابات · الفرع الثاني · مراقب الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات – أو أكثر – من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهة المختصة، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من الجمعية العامة العادية السنوية، ويباشر مهامه من تاريخ تعيينه حتى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالية، ويجوز إعادة تعيينه سنويا، على أن تراعى شروط وضوابط تعيين مراقبي الحسابات.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.