فهرس المواد · الصفحة 1 / 3

قانون الشركات التجارية — المواد 1–100

  1. المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ١– الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. ٢- الوزير: وزير التجارة والصناعة. ٣- الهيئة: الهيئة العامة لسوق الم…

  2. المادة 2

    تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في السلطنة، أو التي تزاول فيها نشاطها الرئيسي.

  3. المادة 3

    الشركة التجارية كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملا، لاقتسام أي ربح أو خسارة ت…

  4. المادة 4

    يجب أن تتخذ الشركات التجارية أحد الأشكال الآتية: ١- شركة التضامن. ٢- شركة التوصية. ٣- شركة المحاصة. ٤- شركة المساهمة (عامة / مقفلة). ٥- الشركة القابضة. ٦- الشركة محدودة المسؤولية. ٧- شركة الشخص الواحد.

  5. المادة 5

    تعد باطلة، كل شركة تمارس عملا تجاريا دون أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون، ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانها، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. ويكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الش…

  6. المادة 6

    تتولى الوزارة التسجيل والرقابة والإشراف على جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا شركة المساهمة العامة، فينعقد الاختصاص بشأنها للهيئة.

  7. المادة 7

    يجوز للجهة المختصة إصدار نماذج لوثائق التأسيس. وفيما عدا شركة المحاصة، تكون وثائق التأسيس متاحة لاطلاع الجمهور، ويجب تسجيلها وفقا للقوانين المعمول بها.

  8. المادة 8

    لا يجوز أن تتضمن وثائق التأسيس أي شرط يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، ويبطل كل شرط يخالف ذلك.

  9. المادة 9

    فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن تكون وثائق التأسيس والتعديلات التي تطرأ عليها مكتوبة باللغة العربية، وإلا كانت باطلة، ولكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان في مواجهة الشركاء أو المساهمين.

  10. المادة 10

    يجوز للشركاء أو المساهمين في مواجهة بعضهم بعضا الدفع ببطلان أي من وثائق التأسيس لعدم كتابتها أو عدم كتابة تعديلها أو عدم تسجيل أي منها لدى المسجل، ولا يجوز لهم هذا الدفع في مواجهة الغير الذي يجوز له التمسك بوجود الشركة.

  11. المادة 11

    يجب أن يكون غرض الشركة مشروعا، وكل شركة يكون غرضها مخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب تعد باطلة، ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانها، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. ويكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشرك…

  12. المادة 12

    كل شركة تؤسس في السلطنة تكون عمانية الجنسية، وتتمتع بالمزايا التي يقررها هذا القانون. ويجب أن تتخذ السلطنة مركزا رئيسيا لها، ولها أن تتخذ فرعا أو أكثر داخل السلطنة أو خارجها.

  13. المادة 13

    يجوز تأسيس شركات مهنية وشركات بمساهمة رأس مال أجنبي دون إخلال بالتزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية. على أن يكون المركز الرئيسي لكل منها في السلطنة وتمارس فيها نشاطها. كما يجوز تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة (…

  14. المادة 14

    فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها، ومع ذلك يكون للشركة قيد التأسيس شخصية اعتبارية خلال فترة تأسيسها بالقدر اللازم لذلك. ولكل ذي مصلحة التمسك بوجود الشركة في مواجهة المؤسسين رغم عدم ا…

  15. المادة 15

    يجب على الشركة أن تودع لدى الجهة المختصة جميع القرارات والمحاضر وغيرها مما يوجب القانون إيداعه لديها، وذلك خلال (٧) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، أو انعقاد الجمعية العامة أو تحقق الواقعة الموجبة للإيداع.

  16. المادة 16

    فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن تتضمن الإعلانات والعقود والمستندات والإنذارات والإيصالات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدرها الشركة، اسمها وشكلها ومركز عملها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

  17. المادة 17

    يجوز للجهة المختصة أن تطلب من أي شركة تقديم بيانات مالية مدققة أو أي بيانات أخرى وفقا للقواعد والمواعيد التي تحددها اللائحة.

  18. المادة 18

    لا تقبل الدعوى المؤسسة على الطلبات الناشئة في ظل أحكام هذا القانون ضد أو فيما بين الشركاء أو المساهمين في الشركة بشأن وثائق تأسيس أو أعمال الشركة، كما لا تقبل الدعوى على مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مراقبي حسابا…

  19. المادة 19

    يجب نشر كل ما يتعين نشره وفقا لأحكام هذا القانون إلكترونيا على النحو الذي تحدده الجهة المختصة. ويجوز للجهة المختصة تحديد وسيلة نشر أخرى بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.

  20. المادة 20

    على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، وللوزارة وضع المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات الأخرى.

  21. المادة 21

    تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقودا، أو حصصا عينية منقولة أو غير منقولة، أو حقوقا معنوية، أو خدمات أو عملا، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تنظم كل شكل من أشكال الشركات الواردة في نصوص هذا القانون. وتحدد بالنقود قيم…

  22. المادة 22

    إذا قضت المحكمة المختصة – بناء على طلب أحد الشركاء أو المساهمين أو ورثتهم أو أحد دائني الشركة – بأن مساهمة أحد الشركاء أو المساهمين العينية قد قدرت بأكثر من قيمتها، وجب على الشريك أو المساهم أن يدفع إلى الشركة نقدا الفرق…

  23. المادة 23

    تكون المساهمات في رأس مال الشركة متساوية القيمة ما لم تتضمن وثائق التأسيس خلاف ذلك.

  24. المادة 24

    إذا تخلف أحد الشركاء أو المساهمين عن تقديم مساهمته في رأس مال الشركة، كان لباقي الشركاء أو المساهمين مطالبته بتنفيذ ما التزم به تجاهها أو إخراجه من الشركة، مع احتفاظهم في كل من الحالتين بما لهم أو بما للشركة من حق مطالبة…

  25. المادة 25

    إذا كانت المساهمة المقدمة من أحد الشركاء أو المساهمين عبارة عن حق ملكية أو أي حقوق عينية أخرى، يكون هذا الشريك أو المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن العيوب الخفية وعيوب الملكية، وضامنا لها وفقا للقوانين المعمول بها.

  26. المادة 26

    لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أو المساهمين أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك أو المساهم في رأس مال الشركة، ويجوز لهم عند حل الشركة أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة الشريك أو المساهم في موجودات الشركة المتب…

  27. المادة 27

    يكون توزيع الأرباح والخسائر بنسبة المساهمة في رأس المال ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك، ويبطل أي شرط يحرم شريكا أو مساهما من المشاركة في الأرباح أو يعفيه من الخسائر، وفي هذه الحالة تحدد حصة الشريك أو المساهم في الأ…

  28. المادة 28

    لا يجوز لأي شريك أو مساهم أو مدير أو مجلس إدارة أو أي عضو فيه دون موافقة جميع الشركاء أو الجمعية العامة – بحسب الأحوال – استخدام أصول الشركة أو أموالها لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو أن يبرم – بطريق مباشر أو غير مباشر – أي …

  29. المادة 29

    لا يجوز للشركاء في شركة تجارية دون موافقة جميع الشركاء المسبقة، أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة، ويستثنى من هذا القيد الشركاء في شركات المحاصة، والمساهمون في شركات المساهمة.

  30. المادة 30

    يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل وثائق التأسيس، وبعد استيفاء شروط التأسيس للشكل المقرر الذي تتحول إليه الشركة، ويجب أن يكون قرار التحول مصحوبا ببيان بأصول الشركة وخصومها والق…

  31. المادة 31

    لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا قبل ال…

  32. المادة 32

    يكون لكل شريك أو مساهم في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول. وإذا كان التحول إلى شركة محدودة المسؤولية وكانت قيمة حصص الشريك أقل من …

  33. المادة 33

    يجوز لشركة أو أكثر – وإن كانت قيد التصفية – أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطريقتين الآتيتين: ١- الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة قائمة. ٢- المزج: وهو حل شرك…

  34. المادة 34

    يصدر قرار الاندماج باتفاق الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للشروط والأوضاع المقررة لتعديل وثائق التأسيس دون اتباع إجراءات التصفية، ويجب أن يبين الاتفاق أسماء تلك الشركات وبيانات كافية عنها واسم الشركة التي سوف تنتج عن ال…

  35. المادة 35

    يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية: ١- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها ودمجها في الشركة الدامجة. ٢- يقوم صافي أصول الشركة المندمجة طبقا لآخر بيانات مالية مدققة، وإلا اتخذت إجراءات تقويم الأصول وفقا للقواع…

  36. المادة 36

    يتم الاندماج بطريقة المزج باتباع الإجراءات الآتية: ١- تصدر كل شركة من الشركات المراد دمجها قرارا بحلها، وتأسيس الشركة الجديدة وفقا للقواعد المتطلبة بموجب هذا القانون. ٢- يتم تقويم أصول والتزامات الشركات المراد دمجها وفقا…

  37. المادة 37

    يجب نشر قرار الاندماج خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن. ولدائني الشركة أن يعترضوا على قرار الاندماج لدى المسجل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم رسميا بالقرار أو نشره إذا كان في الاندماج…

  38. المادة 38

    إذا لم تقدم أي اعتراضات خلال فترة الإعلان اعتبر قرار الاندماج نهائيا، وتحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة – حسب الأحوال – محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ تسجيل بيانات الشركات في سجلات ا…

  39. المادة 39

    تستمر إدارة الشركة التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يصبح الاندماج نافذا.

  40. المادة 40

    مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل شكل من أشكال الشركات، تحل الشركة للأسباب التي تنص عليها وثائق التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية: ١- عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (٢) سنتين. ٢- حلول…

  41. المادة 41

    تعتبر الشركة منحلة بحكم القانون من تاريخ اتفاق الشركاء أو صدور قرار الجمعية العامة غير العادية أو صدور حكم قضائي نهائي – حسب الأحوال – وفق الأسباب المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون. وتدخل الشركة بمجرد حلها في ط…

  42. المادة 42

    تنتهي سلطات جميع المخولين بإدارة الشركة من تاريخ حلها، ويكون كل من يجري عملا أو تصرفا باسم الشركة منذ هذا التاريخ مسؤولا عن الآثار والالتزامات التي يرتبها العمل أو التصرف في ماله الخاص، وإذا أجرى العمل أو التصرف أكثر من …

  43. المادة 43

    يجب أن يتضمن اتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة غير العادية إذا كانت التصفية اختيارا، أو الحكم إذا كانت جبرا، تعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابه والمدة التي يجب أن تنتهي خلالها التصفية، على أن يكون المصفي من المرخص لهم بم…

  44. المادة 44

    يجب أن يودع المديرون أو مجلس إدارة الشركة لدى المسجل نسخة من قرار التصفية أو من الحكم خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدوره، على أن ينشر القرار أو منطوق الحكم – حسب الأحوال – خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الإيد…

  45. المادة 45

    يكون عزل المصفي بموجب اتفاق الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا كان معينا من قبلهم، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التصفية المتضمن تعيين المصفي، ويجب أن يتضمن الاتفاق أو القرار أو ا…

  46. المادة 46

    تجري التصفية وفقا لما ينص عليه القرار أو الحكم الصادر بإجرائها، وإذا لم يتضمن كل منهما ذلك، اتبعت الخطوات الآتية: ١- يخطر المصفي جميع الدائنين بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المدونة لدى الشركة بافتتاح التصفية مع …

  47. المادة 47

    على المصفي أن يسجل القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة غير العادية أو الحكم الصادر بذلك بطريقة التسجيل المقررة لتعديل وثائق التأسيس، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو…

  48. المادة 48

    يقوم المصفي فور تسلمه مهامه بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة أو مديريها – إن وجدوا – بجرد أصول الشركة وخصومها، ويجب أن تحرر قائمة مفصلة بذلك، وأن تعد بيانات مالية للشركة، يوقع كل منها من المصفي والمديرين، أو أعضاء مجلس ا…

  49. المادة 49

    يتسلم المصفي أموال الشركة ودفاترها وموجوداتها ووثائقها، ويجب أن يمسك دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية، وأن يتبع في إمساك هذا الدفتر قواعد المحاسبة المتعارف عليها. وعلى المصفي أن يمكن الشركاء والمساهمين والدائنين من ا…

  50. المادة 50

    يجب أن تتضمن جميع العقود والإيصالات والإنذارات وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة عبارة صريحة بأنها (قيد التصفية).

  51. المادة 51

    مع مراعاة أي قيد ينص عليه القرار أو الحكم الصادر بالتصفية يكون للمصفي مطلق الصلاحية في إدارة أعمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها واستيفاء حقوقها وإنجاز أعمالها العالقة، واتخاذ جميع ما يلزم لتصفية موجو…

  52. المادة 52

    يجب على المصفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير، وأن يودع في حساب الشركة قيد التصفية المبالغ التي يتقاضاها باسمها في أحد المصارف، وذلك خلال يوم عمل على الأكثر من وقت قبضها. ولا يجوز للمصفي أن …

  53. المادة 53

    لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

  54. المادة 54

    على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك بالقرار أو الحكم الصادر بالتصفية. ومع مراعاة نص المادة (٤٣) من هذا القانون، يجوز للأسباب التي يبينها المصفي تمديد المدة المحددة للتصفية بقرار من الشركاء أو من الجمعية العامة…

  55. المادة 55

    تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها المصفي باسمها، إذا كانت مما تقتضيه التصفية. ويكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والشركاء أو المساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن أعماله أو تصرفاته المخالفة للقانون، وعن أعماله ال…

  56. المادة 56

    يقدم المصفي عند انتهاء التصفية تقريرا نهائيا، وحسابا ختاميا مدققا من مراقب حسابات الشركة عن أعمال التصفية إلى الشركاء أو المساهمين والدائنين خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليها.

  57. المادة 57

    تنتهي أعمال التصفية بموافقة الشركاء أو المساهمين على التقرير النهائي والحساب الختامي، ويجب أن يودع المصفي نسخة من موافقتهم على انتهاء التصفية لدى المسجل خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدورها، ويجب على المسجل إلغاء تسجيل الش…

  58. المادة 58

    إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي، كان للمصفي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة، وطلب بطلان قرار الرفض. وعلى المصفي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر في الدعوى لدى المسجل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من …

  59. المادة 59

    على المصفي أن يودع ناتج التصفية التي لم يتسلمها مستحقوها بالصندوق الذي قد ينشأ لهذا الغرض بقرار من الجهة المختصة، على أن يبين هذا القرار المدة التي يجب أن تودع هذه الأموال خلالها وإجراءات ذلك والمصروفات التي تستلزمها إدا…

  60. المادة 60

    شركة التضامن هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وتنتقل المسؤولية عند وفاة أي منهم إلى تركته فيما لم يوف به من التزامات.

  61. المادة 61

    يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاؤه”، ويجب أن يكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك بموافقته، كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن…

  62. المادة 62

    يجب على الشركاء أن يتقدموا بطلب لتسجيل شركة التضامن ووثائق تأسيسها لدى المسجل، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع وثائق التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.

  63. المادة 63

    كل شريك في شركة تضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال تجارية تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.

  64. المادة 64

    يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي إذا قبل ذلك الشريك المنسحب، أو الورثة. ولا يسأل الشريك المنسحب عن الالتزامات التي تترتب على الشركة بعد تاريخ تسجيل انسحابه منها إلا إذا وافق على أن يستمر اسمه ضمن …

  65. المادة 65

    لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة بأوراق قابلة للتداول.

  66. المادة 66

    لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في وثائق التأسيس، وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل دون قيد يعتبر باطلا. ومع ذلك، يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته ف…

  67. المادة 67

    لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن تجاه دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على…

  68. المادة 68

    يعد جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة، إلا أنه يجوز أن ينص في وثائق التأسيس على أن تناط الإدارة لمدير واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين من الشركاء أو من غيرهم. وإذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يس…

  69. المادة 69

    يجوز لأي شريك ليس مديرا أن يطلب، في أي وقت، أي معلومات عن الشركة، وأن يطلع ويفحص بنفسه، أو من ينوب عنه، دفاترها وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى، وله أيضا أن يطعن أمام المحكمة المختصة في أي قرار يصدر عن المديرين يرى أن…

  70. المادة 70

    إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء، ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك. و…

  71. المادة 71

    للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تتفق وغرض الشركة، ما لم تنص وثائق تأسيسها على تقييد سلطته في هذا الخصوص، وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته.

  72. المادة 72

    لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في وثائق التأسيس، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية: ١- تقديم التبرعات، ما عدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل…

  73. المادة 73

    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تحل شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه من الشركة، أو إذا تقرر فقدانه الأهلية، أو أشهر إفلاسه ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك. ومع ذلك، إذا تبقى بالشركة شريكان أ…

  74. المادة 74

    يجوز للمحكمة أن تقضي – بناء على طلب أحد الشركاء – بحل شركة التضامن بسبب تقصير شريك أو أكثر في القيام بالتزاماته، أو لأي سبب آخر يستوجب الحل. ومع ذلك، يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة القضاء بإخراج الشريك المقصر من الشرك…

  75. المادة 75

    في حالة استمرار الشركة بعد انسحاب الشريك أو إخراجه منها أو فقدانه أهليته أو إفلاسه أو وفاته تؤول إليه، أو إلى ممثليه الشرعيين، أو ورثته، وفقا لما يقتضيه الحال قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ ح…

  76. المادة 76

    تصفى الشركة بعد حلها وفقا لأحكام هذا القانون ووثائق تأسيسها، شريطة ألا تخالف أي أحكام قانونية لها صفة إلزامية. ويحق لجميع الشركاء – بمن فيهم الذين ليس لهم حق إدارة الشركة – أن يشتركوا بصورة عملية في القرارات التي لها تأث…

  77. المادة 77

    شركة التوصية هي شركة تتكون من فئتين من الشركاء: ١- شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ٢- شريك موص أو أكثر تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر مشاركتهم في رأس المال، على أن …

  78. المادة 78

    يتكون اسم شركة التوصية من اسم شريك متضامن واحد أو أكثر مع إضافة ما يدل على وجود شركاء، كما يجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر، بعبارة “شركة توصية”. وإذا وافق شريك موص على إدراج اسمه في اسم الشركة يصبح كالشريك المتضامن مسؤو…

  79. المادة 79

    يجب على الشريك أو الشركاء المتضامنين أن يتقدموا بطلب لتسجيل شركة التوصية ووثائق تأسيسها لدى المسجل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع وثائق التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.

  80. المادة 80

    لا يجوز للشريك الموصي أن يتولى إدارة الشركة أو أن يشارك فيها، ولا أن يلزمها بتصرفاته، ومع ذلك يجوز له بنفسه أو بمن ينوب عنه، وفي أي وقت، أن يفحص دفاتر الشركة وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى للوقوف على سير أعمالها وفرص…

  81. المادة 81

    لا يعد الشريك الموصي قائما بأعمال تجارية باسم الشركة، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه.

  82. المادة 82

    لا تؤدي وفاة أحد الشركاء الموصين أو إعلان فقدانه الأهلية أو إشهار إفلاسه إلى حل شركة التوصية، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، ويتولى الشركاء المتضامنون تصفية الشركة عند حلها.

  83. المادة 83

    يترتب على الحكم بإشهار إفلاس شركة التوصية إفلاس الشركاء المتضامنين فقط.

  84. المادة 84

    تخضع شركة التوصية لجميع الأحكام ذات الصلة المنظمة لشركة التضامن فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

  85. المادة 85

    شركة المحاصة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وهي شركة مستترة لا يحتج بها في مواجهة الغير، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما لا تخضع لأي من إجراءات التسجيل لدى المسجل، ويجوز إثبات عقد …

  86. المادة 86

    يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية.

  87. المادة 87

    لا يعد الشريك المحاص تاجرا، ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.

  88. المادة 88

    شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم يتم تداولها على النحو المقرر قانونا. ولا يسأل المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال.

  89. المادة 89

    تتألف شركة المساهمة من (٣) ثلاثة أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر.

  90. المادة 90

    يكون للشركة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص أو في حالة التحول إلى شركة مساهمة، ويجب ألا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوي…

  91. المادة 91

    لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة العامة عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال عماني، وشركة المساهمة المقفلة عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني. واستثناء من ذلك، يجوز أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة (…

  92. المادة 92

    يعد مؤسسا لشركة المساهمة كل من اشترك فعليا في إجراءات تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. ويعد مؤسسا بصفة خاصة كل من وقع وثائق التأسيس، أو قدم حصة نقدية أو عينية عند تأسيسها. ولا يعتبر مؤسسا من يقوم من غير المساه…

  93. المادة 93

    على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة قيد التأسيس أو لحسابها عناية الشخص الحريص، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن أي أضرار قد تلحق الشركة أو الغير من جراء تقصيرهم. وإذا تلقى المؤسس أي معلومات أو أموال تخص الشركة قيد…

  94. المادة 94

    يسري في حق الشركة بعد تأسيسها كل تصرف يجريه المؤسسون مع الغير باسم الشركة قيد التأسيس إذا كان ضروريا لتأسيسها، ويجب أن تصدق تلك التصرفات من الجمعية العامة التأسيسية.

  95. المادة 95

    يجب قبل المصادقة على أي تصرف من التصرفات المشار إليها في المادة (٩٤) من هذا القانون إحاطة الجمعية العامة التأسيسية بالحقائق المتصلة بالتصرف، ويكون كل من يخالف هذا الالتزام مسؤولا في ماله الخاص عما قد يلحق الشركة من ضرر م…

  96. المادة 96

    على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء، تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس.

  97. المادة 97

    يجب أن تشتمل وثائق التأسيس بصفة خاصة على البيانات الآتية: ١- اسم الشركة ومركز عملها الرئيسي. ٢- أغراض الشركة. ٣- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها وقيمة السهم ونوعه. ٤- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقام…

  98. المادة 98

    يكون تأسيس شركة المساهمة بتقديم طلب التأسيس إلى الجهة المختصة، موقعا من (٣) ثلاثة من المؤسسين على الأقل، ومرفقا به قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية.

  99. المادة 99

    على اللجنة التأسيسية أن ترفق بطلب التأسيس نسخة من وثائق التأسيس موقعة من جميع المؤسسين، وأي بيانات أو وثائق أخرى تحددها اللائحة، كما ترفق شهادة مصرفية، تفيد سداد المؤسسين لقيمة الأسهم بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة. ويجب…

  100. المادة 100

    على المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة، ولا تزيد على (٦٠٪) ستين في المائة من رأس المال، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمس…

WAWhatsAppTGTelegram