على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك بالقرار أو الحكم الصادر بالتصفية. ومع مراعاة نص المادة (٤٣) من هذا القانون، يجوز للأسباب التي يبينها المصفي تمديد المدة المحددة للتصفية بقرار من الشركاء أو من الجمعية العامة غير العادية إذا كانت التصفية اختيارية، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية إجبارية. وفي جميع الأحوال، يجب على المصفي إذا امتدت أعمال التصفية لأكثر من سنة أن يدعو الشركاء أو المساهمين في نهاية كل سنة تمتد إليها أعمال التصفية وفق إجراءات دعوة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، ليعرض عليهم تقريرا عن أعمال التصفية في السنة المنتهية، والبيانات المالية عن هذه السنة، ويجب أن يكون ذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من انتهاء السنة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
