لا تقبل الدعوى المؤسسة على الطلبات الناشئة في ظل أحكام هذا القانون ضد أو فيما بين الشركاء أو المساهمين في الشركة بشأن وثائق تأسيس أو أعمال الشركة، كما لا تقبل الدعوى على مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مراقبي حساباتها أو مصفيها أو على ورثة أو خلفاء أي من المذكورين، بسبب الأعمال التي قاموا بها في أثناء ممارستهم مهامهم، إلا إذا أقيمت خلال (٥) خمس سنوات تبدأ من أحدث تاريخ من التواريخ الآتية: ١- تاريخ تسجيل الشركة لدى المسجل. ٢- تاريخ حدوث الفعل أو التقصير الذي هو سبب الدعوى. ٣- تاريخ موافقة الشركاء أو انعقاد الجمعية العامة للشركة التي قدم المدير أو مجلس الإدارة حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل أو التقصير الذي هو سبب الدعوى المقامة ضد المديرين أو مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
