قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 37

يجب نشر قرار الاندماج خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن. ولدائني الشركة أن يعترضوا على قرار الاندماج لدى المسجل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم رسميا بالقرار أو نشره إذا كان في الاندماج مساس بحقوقهم، ويجب عليهم أن يودعوا نسخة من الاعتراض لدى الجهة المختصة. وإذا لم تقم الشركة بتسوية الاعتراض كان للمعترض إقامة دعوى بإبطال هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، ويترتب على الاعتراض لدى المسجل وقف إجراءات الاندماج لحين قيام الشركة بتسوية الأمر مع الدائن المعترض أو استصدار أمر من المحكمة المختصة بالاستمرار في إجراءات الاندماج أو تنقضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون إقامتها.

WAWhatsAppTGTelegram