قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 40

الباب الأول · الأحكام العامة · الفصل الثالث · تحول الشركة واندماجها وحلها وتصفيتها · الفرع الثالث · حل الشركة وتصفيتها · أولا · الحل وإجراءات التصفية

مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل شكل من أشكال الشركات، تحل الشركة للأسباب التي تنص عليها وثائق التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية: ١- عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (٢) سنتين. ٢- حلول الأجل المحدد للشركة. ٣- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحققه. ٤- انتقال الحصص أو الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانونا. ٥- إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك. ٦- إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالا مجديا. ٧- اتفاق الشركاء على حل الشركة. ويجوز حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ إجراءات التصفية بمجرد تحقق أي سبب من أسباب حل الشركة، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات وجب إجراؤها بموجب قرار قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram