على المصفي أن يودع ناتج التصفية التي لم يتسلمها مستحقوها بالصندوق الذي قد ينشأ لهذا الغرض بقرار من الجهة المختصة، على أن يبين هذا القرار المدة التي يجب أن تودع هذه الأموال خلالها وإجراءات ذلك والمصروفات التي تستلزمها إدارة هذه الأموال خصما من قيمتها إلى أن يتم صرفها لمستحقيها. ويسري على المبالغ المشار إليها حكم المادة (١٣٥) من هذا القانون.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
