إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي، كان للمصفي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة، وطلب بطلان قرار الرفض. وعلى المصفي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر في الدعوى لدى المسجل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وإذا صدر الحكم ببطلان قرار الشركاء أو المساهمين وانتهاء التصفية، وجب نشره وفقا للفقرة الثانية من المادة (٥٧) من هذا القانون، ووجب على المسجل إلغاء تسجيل الشركة اعتبارا من تاريخ إيداع الحكم. وإذا صدر الحكم بتأييد قرار الشركاء أو المساهمين، جاز عزل المصفي وتعيين آخر لاستكمال أعمال التصفية.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
