قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 72

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في وثائق التأسيس، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية: ١- تقديم التبرعات، ما عدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ٢- بيع جميع موجودات الشركة، أو جزء مهم منها. ٣- إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إلا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها الاعتيادية. ٤- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram