الباب الأول · الأحكام العامة · الفصل الثالث · تحول الشركة واندماجها وحلها وتصفيتها · الفرع الأول · تحول الشركة
يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل وثائق التأسيس، وبعد استيفاء شروط التأسيس للشكل المقرر الذي تتحول إليه الشركة، ويجب أن يكون قرار التحول مصحوبا ببيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والخصوم، ويجري التأشير بتحول الشركة لدى المسجل.
ويجب نشر قرار التحول خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.