يكون للشركة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص أو في حالة التحول إلى شركة مساهمة، ويجب ألا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوية أعضائها، وأن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة “شركة مساهمة عمانية عامة” أو المصطلح (ش.م.ع.ع)، أو “شركة مساهمة عمانية مقفلة” أو المصطلح (ش.م.ع.م). وإذا ترتب على مخالفة الفقرة السابقة وقوع الغير حسن النية في خطأ، فيعتبر الأشخاص المخالفون مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي تلحق به من جراء ذلك.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
