على المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة، ولا تزيد على (٦٠٪) ستين في المائة من رأس المال، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من رأس المال. وللهيئة السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة. ولا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن (١٨) ثماني عشرة سنة، إلا في حالة التحول، فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس، كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات القابضة من النسب المقررة. وعلى المؤسسين تقديم ما يفيد الاكتتاب بالنسبة المحددة لهم للهيئة قبل اعتماد إجراءات الاكتتاب العام. ولا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا بعد ذلك في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
