في حالة استمرار الشركة بعد انسحاب الشريك أو إخراجه منها أو فقدانه أهليته أو إفلاسه أو وفاته تؤول إليه، أو إلى ممثليه الشرعيين، أو ورثته، وفقا لما يقتضيه الحال قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الواقعة التي أدت إلى ذلك، وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصة، يتم تقدير قيمتها بناء على طلب ذوي الشأن من قبل المحكمة المختصة بالاستناد إلى تقرير خبير أو أكثر تعينهم المحكمة، ما لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى للتقدير، وتدفع قيمة الحصة إلى مستحقيها نقدا أو عينا، ولا يكون لمستحقيها أي نصيب في عائدات الشركة اللاحقة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
