لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة على الأقل من أسهم رأس المال، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان في التاريخ الذي يحدد لذلك في الدعوة الموجهة إلى الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف أسهم رأس المال بشرط أن يتم الاجتماع خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع الأول. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية – في جميع الأحوال – بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع بشرط أن تزيد هذه الأغلبية في الوقت ذاته على نصف ممثلي جميع أسهم رأس المال.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
