قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 158

لا يكون اجتماع الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة عدد من حملة السندات أو ملاك الصكوك يمثل على الأقل ثلثي سندات أو صكوك الإصدار، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع آخر، ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد يمثل ثلث السندات أو الصكوك، بشرط أن يتم الاجتماع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويشترط لصحة الإنابة في حضور اجتماعات هذه الجمعية أن تكون ثابتة بتفويض كتابي. ولا تكون قرارات الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك بالموافقة على تمديد مهلة الوفاء بالسندات أو الصكوك أو تخفيض الضمانات صحيحا إلا إذا حضر الجمعية من يمثل ثلثي السندات أو الصكوك على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تصدر قرارات الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك بأغلبية ثلثي حملة السندات أو ملاك الصكوك الحاضرين.

WAWhatsAppTGTelegram