لا يجوز للمؤسسين في شركة المساهمة العامة التصرف في أسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن (٢) سنتين ماليتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ تسجيلها، ويجوز مد فترة منع التصرف لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة على ألا يخل ذلك بحق المؤسسين في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم. ويستثنى من ذلك حالات التنازل عن الأسهم المملوكة للدولة، أو التنازل عن الأسهم بين المؤسسين أنفسهم، وحالات الإرث، وكذلك شركة المساهمة العامة التي تنشأ عن طريق تحول شركة قائمة، شريطة أن تكون قد أكملت (٢) سنتين على الأقل قبل تاريخ التحول.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
