قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 127

لا يجوز للمؤسسين في شركة المساهمة العامة التصرف في أسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن (٢) سنتين ماليتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ تسجيلها، ويجوز مد فترة منع التصرف لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة على ألا يخل ذلك بحق المؤسسين في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم. ويستثنى من ذلك حالات التنازل عن الأسهم المملوكة للدولة، أو التنازل عن الأسهم بين المؤسسين أنفسهم، وحالات الإرث، وكذلك شركة المساهمة العامة التي تنشأ عن طريق تحول شركة قائمة، شريطة أن تكون قد أكملت (٢) سنتين على الأقل قبل تاريخ التحول.

WAWhatsAppTGTelegram