دون الإخلال بالحق في طلب الحكم ببطلان الشركة إذا وقع عيب في إجراءات تأسيسها، يكون لكل ذي مصلحة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس أن ينذر الشركة بتصحيح العيب، فإذا لم تبادر إلى التصحيح خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار كان له طلب الحكم بحلها، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر لتصحيح البطلان إن كان ممكنا، فإذا تعذر ذلك، تقضي المحكمة بحل الشركة، ويجب تصفيتها باعتبارها شركة واقعية، وذلك دون الإخلال بحق الغير في التعويض عن ذلك إن كان له مقتض.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
