لا يجوز تجزئة السند أو الصك، أو أن تكون ملكيته مشتركة بين أكثر من شخص إلا في حالة الميراث، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل حملة السندات أو ملاك الصكوك، ولا يجوز التصرف في السند أو الصك المملوك للورثة إلا بموافقتهم جميعا أو بموافقة وكيلهم القانوني.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
