قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 153

لا يجوز تجزئة السند أو الصك، أو أن تكون ملكيته مشتركة بين أكثر من شخص إلا في حالة الميراث، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل حملة السندات أو ملاك الصكوك، ولا يجوز التصرف في السند أو الصك المملوك للورثة إلا بموافقتهم جميعا أو بموافقة وكيلهم القانوني.

WAWhatsAppTGTelegram