لا تكون دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد صحيحة ما لم تتضمن جدول الأعمال، ويجب نشر إعلان الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد اعتماده من الجهة المختصة، وأن ترسل الدعوة إلى كل مساهم على عنوانه المسجل في سجل المساهمين على أن يكون نشر الإعلان والدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة إيداع محضر الاجتماع لدى الجهة المختصة خلال (٧) سبعة أيام تحسب من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، على أن يوقع المحضر من أمين السر، ومراقب الحسابات، والمستشار القانوني للشركة، ويعتمد من رئيس الاجتماع.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
