قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 167

لا تكون دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد صحيحة ما لم تتضمن جدول الأعمال، ويجب نشر إعلان الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد اعتماده من الجهة المختصة، وأن ترسل الدعوة إلى كل مساهم على عنوانه المسجل في سجل المساهمين على أن يكون نشر الإعلان والدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة إيداع محضر الاجتماع لدى الجهة المختصة خلال (٧) سبعة أيام تحسب من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، على أن يوقع المحضر من أمين السر، ومراقب الحسابات، والمستشار القانوني للشركة، ويعتمد من رئيس الاجتماع.

WAWhatsAppTGTelegram