Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون مواجهة غسل الأموال — المواد 1–43
- المادة Preamble — الديباجة
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة…
- المادة 1 — المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المر…
- المادة 2 — المادة (2)
1. يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقص…
- المادة 3 — المادة (3)
1. يُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بتقديم أو جمع أو توفير الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك استخدام الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير، مع علمه أنها ستس…
- المادة 4 — المادة (4)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.
- المادة 5 — المادة (5)
1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر م…
- المادة 6 — المادة (6)
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين …
- المادة 7 — المادة (7)
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف المتهم أو من تراه مناسباً بإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذ…
- المادة 8 — المادة (8)
1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُقام الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من النائب العام أو من يُفوضه، …
- المادة 9 — المادة (9)
1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أ…
- المادة 10 — المادة (10)
يجب على أي شخص أن يُفصح عندما يُدِخل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية لحاملها قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن ال…
- المادة 11 — المادة (11)
تُنشأ بالمصرف المركزي "وحدة المعلومات المالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتتو…
- المادة 12 — المادة (12)
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" تتبع ديوان الرئاسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس …
- المادة 13 — المادة (13)
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تُسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" ويُصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
- المادة 14 — المادة (14)
تختص اللجنة الوطنية بما يأتي: 1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، ووضع الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. 2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني. 3.…
- المادة 15 — المادة (15)
1. يكون للجنة الوطنية أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتضم عدداً من الموظفين. 2. يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. 3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة وهيكله…
- المادة 16 — المادة (16)
تتولى الجهات الرقابية كلّ بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وأي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1. إجر…
- المادة 17 — المادة (17)
1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح ا…
- المادة 18 — المادة (18)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تُمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بال…
- المادة 19 — المادة (19)
1. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي: أ. تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، مع مراعاة المنهج القائم على ا…
- المادة 20 — المادة (20)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي من الأنشطة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل من السلطة المختصة بذلك أو من الجهات الرقابية بحسب الأحو…
- المادة 21 — المادة (21)
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل: 1. لا يُعد سبباً لرفض طلب التعاون الدولي أي مما يأتي: أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية أ…
- المادة 22 — المادة (22)
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بشأن تحديد وتنظيم إجراءات استرداد وإدارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، على أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تتولى …
- المادة 23 — المادة (23)
1. تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة، والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكا…
- المادة 24 — المادة (24)
تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمعاملات المشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بم…
- المادة 25 — المادة (25)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
- المادة 26 — المادة (26)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ا…
- المادة 27 — المادة (27)
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم ولا تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه…
- المادة 28 — المادة (28)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة 29 — المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن أي معلومات ذات صلة بالعمليات المشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتح…
- المادة 30 — المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها،…
- المادة 31 — المادة (31)
1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي: أ. الممتلكات الإجرامية. ب. أي أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموال مشروعة أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقو…
- المادة 32 — المادة (32)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة 33 — المادة (33)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
- المادة 34 — المادة (34)
يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة…
- المادة 35 — المادة (35)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي لأي سلطة مختصة بطلب هذه المعلومات أو للمنشآت المالية أو الأعمال…
- المادة 36 — المادة (36)
1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد ال…
- المادة 37 — المادة (37)
1. لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها ومم…
- المادة 38 — المادة (38) الضبطية القضائية
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائ…
- المادة 39 — المادة (39) المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة الرقابية، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجهات التي تتولى فرض هذه ال…
- المادة 40 — المادة (40) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 41 — المادة (41) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2…
- المادة 42 — المادة (42) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره.