1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم ولا تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح. 2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه أياً من الجرائم المعاقب عليها في المواد (28)، (29)، (30)، (32)، (33)، (34)، (35) من هذا المرسوم بقانون. 3. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة تمويل انتشار التسلح بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه. 4. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال، أو في حال مخالفة حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه. 5. في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعلية للشـــخص الاعتباري بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت علمه بها ووقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. 6. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46