1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية: أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني. ب. من خلال منظمة غير هادفة للربح. ج. من خلال جماعة إجرامية منظمة. د. إذا كانت الجريمة الأصلية من الجرائم الواردة بالفصل السابع من الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، أو من الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. ه. العود. 3. يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب. 4. يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل انتشار التسلح. 5. يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بعقوبة الجريمة التامة المقررة لها. 6. للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يُفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط الممتلكات الإجرامية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46