1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو أي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة: أ. الإنذار. ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة. ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية. د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. ه. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية، أو طلب تغييرهم. و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية. ز. إلغاء الترخيص. 2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. 3. للجهة الرقابية توقيع غرامة إدارية متزايدة في حال تكرار ذات المخالفة خلال مدة لا تجاوز السنة من تاريخ توقيع الغرامة الإدارية عن المخالفة السابقة. 4. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة. 5. يُحدد بقرار من مجلس الوزراء آلية تقاسم الغرامات الإدارية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية بناءً على توصية الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46