قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 31 — المادة (31)

الفصل الثاني عشر: العقوبات

1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي: أ‌. الممتلكات الإجرامية. ب‌. أي أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموال مشروعة أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقوق الغير حسن النية. 2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الممتلكات الإجرامية في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3. إذا تعذر الحكم بمصادرة الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة مُعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الممتلكات الإجرامية المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.

WAWhatsAppTGTelegram