قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 30 — المادة (30)

الفصل الثاني عشر: العقوبات

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها، أو إخفاء المستفيد الحقيقي منها. 2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو عرض للبيع أو قدم خدمات أو تعامل بأصول افتراضية تتميز بخاصية الإخفاء الكامل للهوية أو منع أو إعاقة قدرة السلطات المختصة بتتبع العملية وأطرافها أو أي نوع من الحسابات أو التقنيات غير المرخصة التي تسمح بذلك. 3. تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram