قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 29 — المادة (29)

الفصل الثاني عشر: العقوبات

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن أي معلومات ذات صلة بالعمليات المشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها بالمخالفة لأحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمداً أو بإهمال جسيم بمهام إدارة الأموال المكلف بها، أو بأي أمر صادر من سلطة مختصة بالحجز أو التجميد أو غيرها من الإجراءات التحفظية. 3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مساوية لقيمة المتحصلات على ألا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة تعذر ضبط المتحصلات أو هلاكها أو فقدان قيمتها.

WAWhatsAppTGTelegram