1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية من وحدة نظيرة أو أي سلطة مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير. 2. لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق لمدة (30) ثلاثين يوماً، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها، ويكون الأمر قابلاً للتمديد من قبل النائب العام أو من يُفوضه. 3. تضع الوحدة نظاماً بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة وأحوال رفع التعليق أو الإيقاف عند إلغاء الأمر أو انقضاء المدة. 4. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون تمديد. 5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46