قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 6 — المادة (6)

الفصل الثالث: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة. 2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً بقوة القانون كل عقد أو تصرف عَلمَ أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة بالحجز أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها. 4. لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات النيابة العامة بالحجز أو التجميد أو التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو تمديد التجميد الصادر بقرار النائب العام أو من يفوضه وفقاً للبند (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وتفصل في التظلم المحكمة الجزائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية. 5. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه. 6. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram