قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 7 — المادة (7)

الفصل الثالث: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف المتهم أو من تراه مناسباً بإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحوال تقدير أتعاب ومصروفات الإدارة والأمر بصرفها، وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram