1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُقام الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من النائب العام أو من يُفوضه، وتُقام في غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. 2. للنائب العام أو من يُفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46