قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 9 — المادة (9)

الفصل الثالث: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة. 2. للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها. 3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة بشأن ما تم من إجراءات بخصوصها. 4. لجهات إنفاذ القانون الوصول لما تراه من معلومات لتحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة. 6. لا يُسأل جزائياً من كُلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يُشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

WAWhatsAppTGTelegram