قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 10 — المادة (10)

الفصل الرابع: الإفصاح

يجب على أي شخص أن يُفصح عندما يُدِخل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية لحاملها قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتنسيق مع المصرف المركزي.

WAWhatsAppTGTelegram